بطل على خلاف في ذلك منشؤه : من صلاحية أصل العقد لكل منهما ، و إنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، و للدوام بعدمه فإذا انتفى الأول ثبت الثاني ، لأن الأصل في العقد الصحة ، و موثقة ابن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : "
إن سمي الأجل فهو متعة ، و إن لم يسم الأجل فهو نكاح باق
" و على هذا عمل الشيخ و الأكثر و منهم المصنف في شرح الإرشاد : و من أن المتعة شرطها الأجل إجماعا و المشروط عدم عند عدم شرطه ، و لصحيحة زرارة عنه ( عليه السلام ) "
لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى ، و أجر مسمى
و أن الدوام لم يقصد ، و العقود تابعة للقصود ، و صلاحية الإيجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنييه مع إرادة المعنى الآخر المباين له .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : اگر در متن عقد متعه نامى از مدّت متعه نبردند عقد منقطع به دائم منقلب شده يا اصلا باطل مىشود بنابر اختلافى كه در اين مسئله بين فقهاء مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
منشاء هريك از دو قول ادلهاى است كه طرفين دارند كه ذيلا بدليل هريك از طرفين اشاره مىشود :
[ ادله قائلين به انقلاب عقد متعه به دائم در صورت ترك مدت در عقد ]
ادله قائلين به انقلاب
مشهور از فقهاء فرمودهاند اگر در ضمن عقد متعه مدت را ذكر نكنند عقد منقطع به دائم منقلب مىشود و دليل بر اين رأى اموريست :
1 - اصل عقد كه عبارت باشد از انشاء بالفاظ [ انكحت ] و [ زوّجت ]