صاحب وسائل در ج 14 ص 482 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از صفوان بن يحيى از عمر بن حنظلة قال :
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : اتزوج المرأة شهرا بشئ مسمّى فتأتى بعض الشهر و لا تفى ببعض قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك الا ايّام حيضها فانّها لها .
قوله : ما يدل على الحكمين : حكمين عبارتند از سقوط مهر در مقابل تضييع اختيارى و عدم سقوط در مقابل منع غير اختيارى .
قوله : و اطلاق المقاصة على ذلك : مشار اليه [ ذلك ] سقوط از مهر مىباشد .
قوله : لانّ مجرّد اخلالها بالمدة : ضمير در [ اخلالها ] به زوجه راجع است .
قوله : يوجب سقوط مقابلها : ضمير در [ مقابلها ] بمدّت عود مىكند .
قوله : من العوض الآخر : مقصود از عوض آخر مهر مىباشد .
قوله : و مثل هذا لا يعد مقاصة : مشار اليه [ هذا ] سقوط مىباشد .
قوله : و لو ماتت فى اثناء المدة : ضمير در [ ماتت ] به زوجه راجعست .
قوله : اولى بعدم سقوط شئ : يعنى اولى من عدم سقوط فى مثل الحيض .
متن :
و لو أخل بالأجل في متن العقد انقلب دائما ، أو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 283
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٣