احمد بن محمد از ابن محبوب از عباد بن صهيب از مولانا جعفر بن محمد عليهما السلام :
قال : لا بأس ان يمسك الرّجل امرأته ان رآها تزنى اذا كانت تزنى و ان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شىء .
قوله : و هو التناسل معه : ضمير [ هو ] به اعظم فوائد راجع بوده و ضمير در [ معه ] به اصرار عود مىكند .
قوله : لاختلاط النّسب حينئذ : يعنى حين الاصرار .
قوله : حفظه عن ذلك : ضمير در [ حفظه ] به نسب راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] اختلاط مىباشد .
قوله : و يضعّف : ضمير نائب فاعلى بقول مفيد و سلار راجع است .
متن :
الخامسة : من أوقب غلاما ، أو رجلا بأن أدخل به بعض الحشفة و إن لم يجب الغسل حرمت على الموقب أم الموطوء و إن علت و أخته دون بناتها ، و بنته و إن نزلت من ذكر و أنثى من النسب اتفاقا ، و من الرضاع على الأقوى و لا فرق في المفعول بين الحي و الميت على الأقوى ، عملا بالإطلاق و إنما تحرم المذكورات مع سبقه على العقد عليهن .
[ مسئله پنجم در حكم لواط با پسر بچه ]
مسئله پنجم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه پسر بچه يا مردى را وطى نمايد بر او مادر و