قوله : عملا بالاطلاق : يعنى اطلاق ادله .
مؤلف گويد :
از جمله اين اطلاقات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 339 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از بعض اصحاب از مولانا الصادق عليه السلام فى رجل يعبث بالغلام ؟
قال : اذا اوقب حرمت عليه ابنته و اخته .
قوله : مع سبقه على العقد عليهن : ضمير در [ سبقه ] به ايقاب راجع است و كلمه [ عليهن ] جار و مجرور بوده و متعلق به [ العقد ] است .
متن :
و لو سبق العقد على الفعل لم يحرم للأصل ، و لقولهم ( عليهم السلام )
لا يحرم الحرام الحلال
و الظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل ، و عدمه ، فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه ، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد . و لا فرق فيهما بين الصغير و الكبير على الأقوى ، للعموم فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي و بعده به ، و لا يحرم على المفعول بسببه شيء عندنا للأصل و ربما نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل ، و في كثير من الأخبار إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه بكل منهما ، و لكن المذهب الأول .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 113
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣