ابيعبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن الرّجل يحلّ له ان يتزوّج امرأة كان يفجر بها ؟
قال : ان انس منها رشدا فنعم و الا فليراودها على الحرام ، فان تابعته فهى عليه حرام و ان ابت فليتزوّجها .
قوله : و فى الاولى قطع : حديث مقطوع اصطلاحا آنست كه از تابعين نقل شود .
ولى ظاهرا مقصود شارح ( ره ) از آن در اينجا اضمار است چه آنكه حديث اضمار آنست كه راوى نام امامى را كه از روى روايت مىكند نبرد .
مؤلف گويد :
البته منشاء اضمار در احاديث غالبا بواسطه تقطيع آنها مىباشد
متن :
و لو زنت امرأته لم تحرم عليه على الأصح ، و إن أصرت على الزنا ، للأصل و النص ، خلافا للمفيد ، و سلار حيث ذهبا إلى تحريمها مع الإصرار ، استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح و هو التناسل معه ، لاختلاط النسب حينئذ ، و الغرض من شرعية الحد و الرجم للزاني حفظه عن ذلك و يضعف بأن الزاني لا نسب له ، و لا حرمة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر همسر كسى العياذ باللّه زنا دهد بنابر قول اصح بر شوهرش حرام نمىشود اگرچه بر اين فعل اصرار بورزد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم دو امر است :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 108
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨