كتب الى ابى محمد عليه السلام :
امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل ان يتزوّج ابنة هذه المرضعة ام لا ؟
فوقع : لا تحلّ له .
( وسائل ج 14 ص 307 )
متن :
و قيل : لا يحرمن عليه مطلقا ، لأن أخت الابن من النسب إذا لم تكن بنتا إنما حرمت لأنها الزوجة المدخول بها فتحريمها بسبب الدخول بأمها و هو منتف هنا ، و لأن النص إنما ورد بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ، لا ما يحرم من المصاهرة و أخت الولد إذا لم تكن ولدا إنما تحرم بالمصاهرة و هو حسن لو لا معارضة النصوص الصحيحة ، فالقول بالتحريم أحسن
شرح فارسى
مرحوم شارح مىفرماين :
بعضى از فقهاء فرمودهاند ازدواج پدر طفل شيرخوار با اولاد صاحب شير حرام نيست نه با اولاد نسبى وى و نه رضاعى و براى اثبات مدعايش به دو دليل ذيل متمّسك شده است :
1 - خواهر پسر نسبى انسان وقتى دختر خود شخص نباشد صرفا در يك صورت بر شخص حرام است و آن در وقتى است كه دختر همسر بوده و شخص با مادر آندختر ( يعنى زوجه خويش ) تماس پيدا كرده و نزديكى نموده باشد و در واقع تحريم دختر بسبب دخول با مادر او مىباشد و اين معنا در مورد كلام منتفى است .
2 - نصّى كه در اين باب از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وارد شده چنين است :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نه ( من المصاهرة ) يعنى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 372
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٢