مشار اليه [ هنا ] اولاد صاحب لبن مىباشد .
قوله : انّما تحرم بالمصاهرة : يعنى وقتى از باب نسب حرام نبود بايد از باب مصاهره حرام باشد درحاليكه عنوان مصاهره در باب [ اخت ولد ] عنوان محرّم نبوده بلكه طبق آنچه گفتيم فقط دخول موجب حرمت مىشود و آن هم كه در اينجا منتفى مىباشد .
متن :
( و كذا لا ينكح ) أبو المرتضع ( في أولاد المرضعة ولادة ) لصحيحة عبد اللَّه بن جعفر ، قال
كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له
و مثلها صحيحة أيوب بن نوح و فيها "
لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك
" ، و يترتب على ذلك تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه ، سواء كان بلبن جده أم غيره ، لأن الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن كان جدا ، و من جملة أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا و يبطله لاحقا و كذا لو أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه بلبنه ، و إن لم تكن جدة للرضيع ، لأن زوجة أب الرضيع حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن ،
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : همچنين پدر طفل شيرخوار حق ندارد با اولاد نسبى زن شيرده ازدواج كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 374
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٤