و حديث بعدى را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 188 به اين شرح نقل فرموده :
محمد لن يعقوب از على بن ابراهيم از هارون بن مسلم از مسعدة بن صدقة از مولانا الصادق عليه السلم قال ، قال امير المومنين عليه السلام :
لا تسترضعوا الحمقاء فانّ اللبن يغلب الطّباع .
قال ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لا تسترضعوا الحمقاء ، فانّ اللبن يشبّ عليه .
مؤلف گويد :
كلمه [ لا تسترضع ] در روايت بنقل شارح ظاهرا اشتباه ناشى از ناسخين باشد و بفرض ثبوت آن محتمل است به صيغه مجهول بوده چنانچه ما در ترجمه معنا نموديم و ممكن است به صيغه معلوم باشد و اين احتمال نزديكتر بواقع مىباشد .
متن :
( و إذا كملت الشرائط ) المعتبرة في التحريم ( صارت المرضعة أما ) للرضيع ( و الفحل ) صاحب اللبن ( أبا و إخوتهما أعماما و أخوالا ، و أولادهما إخوة ، و آبائهما أجدادا ، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا ) لأنهم صاروا إخوة ولده ، و إخوة الولد محرمون على الأب ، و لذلك عطف المصنف التحريم بالفاء ليكون تفريعا على ما ذكره و الأخبار الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا ، و أنهم بمنزلة ولده
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : زمانيكه شرائط معتبر در نشر حرمت كامل بود و رضاع تحقّق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 369
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٩