تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
قوله : و زرع كذلك : مقصود از [ كذلك ] اينستكه [ حصة من نماء زرع على عمله ] . و الفرق بينه ، و بين الشيء و المال : مقوليتهماعلى القليل ، و الكثير المفضي إلى التنازع و التجاذب فلم يصح على هذا الوجه ، بخلاف ما لا يمنع من التسليم فإنه أمر واحد لا يقبل الاختلاف ، و مسماه لنشخصه لا يقبل‌التعدد ، و قبوله للاختلاف قيمة بالزيادة و النقصان قد قدم عليه العامل كيف كان و يمكن التبرع به ، فإذا قدم على العوض الخاص انتفى الغرر ، لأنه معين في حد ذاته . سؤال شرح فارسى : اگر سؤال شود كه چه فرقى بين موردى كه از عوض به [ شئ ] يا [ مال ] تعبير كنند و جائى كه عوض را به صورت نامعلوم و مجهول ذكر كنند نظير اينكه بگويند : كسى كه عبد را به من برگرداند نصفش مال او است يا عوض را حصه و مقدارى از ميوه درخت يا حاصل زرع قرار دهد . چه آنكه در هردو مورد عوض مجهول مىباشد پس اگر در صورت اول اجرة المثل ثابت است بايد در فرض دوم نيز چنين باشد و اگر حكم در فرض دوم ثبوت عوض معيّن بوده نه اجرة المثل در صورت اول نيز بايد چنين حكم نمود پس فارق بين ايندو مورد چيست ؟ جواب مرحوم شارح در جواب از اين سؤال و احداث فرق بين دو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى