تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
قوله : لا يتحقق مفهوما : يعنى مفهوم جعاله . قوله : و ان ترتب عليها العوض : ضمير در [ عليها ] به جعاله عود كرده و مقصود از [ عوض ] اجرة المثل مىباشد . و قيل : إن كانت الجهالة لا تمنع من التسليم لزم بالعمل العوض المعين ، لا أجرة المثل كمن رد عبدي فله نصفه فرده من لا يعرفه‌و لا بأس به . و على هذافيصح جعله‌صبرة مشاهدة مجهولة المقدار ، و حصة من نماء شجر على عمله ، و زرع كذلك‌و نحوها .

مقاله برخى از فقهاء و تصديق مرحوم شارح

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : در مسأله‌اى كه گذشت بايد تفصيل داد و نمىتوان بطور مطلق حكم بثبوت اجرة المثل يا مال الجعالة نمود و شرح اين تفصيل چنين است : جهالت عوض از دو حال خارج نيست : الف : آنكه مانع از تسليم به عامل مىباشد . ب : آنكه اينطور نباشد . در صورت اول حكم اين استكه عامل پس از عمل مستحق اجرة المثل بوده نه عوضى كه جاعل تعيين نموده است و در صورت دوم