( و لو ظهر استحقاق العوض ) المعين في العقد ( وجب على الباذل مثله أو قيمته ) ، لأنهما أقرب إلى ما وقع التراضي عليه من العوض الفاسد كالصداق إذا ظهر فساده و يشكل بأن استحقاق العوض المعين يقتضي فساد المعاملة كنظائره و ذلك يوجب الرجوع إلى أجرة المثل ، لا العوض الآخر نعم لو زادت أجرة المثل عن مثل المعين ، أو قيمته اتجه سقوط الزائد ، لدخوله على عدمه و هذا هو الأقوى . و المراد بأجرة المثل هنا ما يبذل لذلك العمل الواقع من المستحق له عادة ، فإن لم تستقر العادة على شيء رجع إلى الصلح و ربما قيل بأنه أجرة مثل الزمان الذي وقع العمل فيه ، نظرا إلى أن ذلك أجرة مثل الحر لو غصب تلك المدة . و الأجود الأول
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ل : اگر عوض معيّنى كه در عقد در نظر گرفتهاند معلوم شد كه مال ديگرى است بر باذل آن لازم و واجب است مثل يا قيمتش را به سابق بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه :
مثل و قيمت نسبت بعوض فاسدى كه مورد تراضى متعاقدين بوده از هرامر ديگرى نزديكتر مىباشد نظير آنكه مردى مهريّه همسرش را مال معيّنى قرار دهد كه بعدا معلوم شود فاسد بوده كه در اينجا نيز حكم آنست كه بر مرد واجب است مثل يا قيمت آن را بزن بپردازد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 73
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٣