تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
المشروطة لأحدهما ، سواء أتم العدد أجمع أم لا ( ملك الناضل ) و هو الذي غلب الآخر ( العوض ) ، سواء جعلناه لازما كالإجارة أم جعالة أما الأول فلأن العوض في الإجارة و إن كان يملك بالعقد إلا أنه هنا لما كان للغالب و هو غير معلوم ، بل يمكن عدمه أصلا توقف الملك على ظهوره ، و جاز كونه لازما برأسه يخالف الإجارة في هذا المعنى ، و أما على الجعالة فلأن المال إنما يملك فيها به تمام العمل و جواز الرهن عليه قبل ذلك و ضمانه ، نظرا إلى وجود السبب المملك و هو العقد . و هذا يتم في الرهن ، أما في الضمان فيشكل بأن مجرد السبب غير كاف ، كيف و يمكن تخلفه بعدم الإصابة فليس بتام و هذا مما يرجح كونه جعالة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ى : پس از اينكه عمل [ نضال ] تمام شد [ ناضل ] مالك عوض ميگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ نضال ] مرامات و تيراندازى است . و تمام شدنش به اين است كه عدد اصابه‌اى را كه در عقد شرط كرده‌اند تحقق پيدا كند اعم از اينكه عدد تيرها يعنى رشق نيز تمام شده يا از آن باقيمانده باشد . و منظور از [ ناضل ] كسى است كه بر ديگرى غلبه يافته و چيره گردد . و سپس در ذيل [ العوض ] مىفرماين : حكم مذكور ( مالك شدن ناضل نسبت به عوض مشروط ) مطلقا