كون اشتراط السبق للاصابة مىباشد .
قوله : ليكون الاصابة المعيّنة منه : ضمير در [ منه ] به [ العدد المشترط ] عود مىكند .
قوله : فانّهما اذا اشترطا الخ : ضميرهاى تثنيه بمتعاقدين راجع است .
قوله : فقد نضله صاحب الخمسة : كلمه [ نضل ] به معناى چيره شد و غلبه كرد ، ضمير مفعولى آن به [ الآخر ] راجعست .
قوله : و لا يجب عليه الاكمال : ضمير مجرورى در [ عليه ] به صاحب الخمسة راجعست .
قوله : فانّهما يتحاطان : ضمير در [ انّهما ] به متعاقدين راجع است .
و قيل : يحمل على المبادرة لأنه المتبادر من إطلاق السبق لمن أصاب عددا معينا ، و عدم وجوب الإكمال مشترك بينهما فإنه قد لا يجب الإكمال في المحاطة على بعض الوجوه ، كما إذا انتفت فائدته ، للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير ، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها ، و رماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطا خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة ، و غاية ما يتفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة و يصيبها الآخر فيبقى له فضل خمسة و هي الشرط و ما اختاره المصنف أقوى ، لأنه المتبادر ، و ما ادعي منه في المبادرة غير متبادر ، و وجوب الإكمال فيها أغلب ، فتكثر الفائدة التي بسببها شرعت المعاملة ، و لو عينا أحدهما كان أولى .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 62
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢