آنها هركدام كه آن را به عهده گرفت و بانجام رسانيد مورد امضاء بوده و شرعا صحيح مىباشد ولى در غير اين قبيل امور صحّت تصرّف و ممضى بودنش بر اتفاق هردو متوقف بوده و بدون اجتماعشان عمل صحيح نيست .
قوله : و منعه الآخر : ضمير منصوبى در [ منعه ] به نوعا من التصرف راجع است .
قوله : صح تصرّفهما : يعنى تصرّف هريك از دو وصى صحيح مىباشد .
قوله : وقف غيره على اتفاقهما : ضمير در [ غيره ] به [ ما لا بد منه ] و در [ اتفاقهما ] به دو وصى راجع است .
( و للحاكم ) الشرعي ( إجبارهما على الاجتماع ) من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان ، إذ لا ولاية له فيما فيه وصي ، ( فإن تعذر ) عليه جمعهما ( استبدل بهما ) تنزيلا لهما بالتعذر منزلة المعدوم ، لاشتراكهما في الغاية كذا أطلق الأصحاب ، و هو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي ، أما معه فلا ، لأنهما بتعاسرهما يفسقان ، لوجوب المبادرة إلى إخراج الوصية مع الإمكان فيخرجان بالفسق عن الوصاية ، و يستبدل بهما الحاكم فلا يتصور إجبارهما على هذا التقدير ، و كذا لو لم نشترطها و كانا عدلين ، لبطلانها بالفسق حينئذ على المشهور نعم لو لم نشترطها و لا كانا عدلين أمكن إجبارهما مع التشاح ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : حاكم شرع مىتواند دو وصى را بر توافق و سازش با هم مجبور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 494
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩٤