تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
[ مثله ] به نيابت فاسق از موصى راجع است . قوله : و نحوه : يعنى و نحو حج مثل عبادات ديگر همچون صوم و صلوة . قوله : شرط فى صحة الاستنابة : يعنى اعتبارش طريقى است و به منظور پذيرفتن خبرش در اتيان عمل مىباشد . قوله : لا فى صحة النيابة : يعنى اعتبارش موضوعى است و به منظور صحّت عمل ملاحظه شده . ( و كذا ) يشترط في الوصي ( الحرية ) فلا تصح وصاية المملوك لاستلزامها التصرف في مال الغير به غير إذنه ، كما لا تصح وكالته ( إلا أن يأذن المولى ) فتصح لزوال المانع ، و حينئذ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي ، و يصح قبله ، كما إذا قبل الحر شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : و همچنين در وصى شرط است كه آزاد باشد مگر آنكه آقاى بنده‌اى وصىّ شدن عبدش را اجازه دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراينكه آزاد بودن در وصى شرط باشد وصايت مملوك صحيح نيست زيرا وصى قرار دادن وى خود تصرّفى است كه موصى در مال غير يعنى آقاى بنده نموده و از وى در اين امر اذن نگرفته است و از باب [ لا يجوز لاحد ان يتصرّف فى سلطان الغير ] وصايت مزبور ممضى نيست چنانچه وكيل نمودن او را بدون اجازه آقايش همين حكم را دارد مگر آنكه مولاى مملوك وصايتش را اجازه دهد كه در اين صورت