[ مثله ] به نيابت فاسق از موصى راجع است .
قوله : و نحوه : يعنى و نحو حج مثل عبادات ديگر همچون صوم و صلوة .
قوله : شرط فى صحة الاستنابة : يعنى اعتبارش طريقى است و به منظور پذيرفتن خبرش در اتيان عمل مىباشد .
قوله : لا فى صحة النيابة : يعنى اعتبارش موضوعى است و به منظور صحّت عمل ملاحظه شده .
( و كذا ) يشترط في الوصي ( الحرية ) فلا تصح وصاية المملوك لاستلزامها التصرف في مال الغير به غير إذنه ، كما لا تصح وكالته ( إلا أن يأذن المولى ) فتصح لزوال المانع ، و حينئذ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي ، و يصح قبله ، كما إذا قبل الحر
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : و همچنين در وصى شرط است كه آزاد باشد مگر آنكه آقاى بندهاى وصىّ شدن عبدش را اجازه دهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراينكه آزاد بودن در وصى شرط باشد وصايت مملوك صحيح نيست زيرا وصى قرار دادن وى خود تصرّفى است كه موصى در مال غير يعنى آقاى بنده نموده و از وى در اين امر اذن نگرفته است و از باب [ لا يجوز لاحد ان يتصرّف فى سلطان الغير ] وصايت مزبور ممضى نيست چنانچه وكيل نمودن او را بدون اجازه آقايش همين حكم را دارد مگر آنكه مولاى مملوك وصايتش را اجازه دهد كه در اين صورت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 487
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٧