تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
صحيح است زيرا مانع بدينوسيله زائل شده و محذورى در بين نميباشد . و در چنين موقعيّتى كه آقا وصايت بنده‌اش را امضاء نمود اگر موصى فوت شد ديگر مجالى براى رجوع آقا نمىباشد اما پيش از فوت او رجوعش صحيح است چنانچه اگر شخص حرّ و آزادى وصايت را قبول نمود و پيش از فوت موصى از آن رجوع كند ، رجوعش صحيح است . قوله : لاستلزامها التصرف فى مال الغير : ضمير در [ استلزامها ] به وصايت راجع است و مقصود از [ مال ] عبد و از [ غير ] مولاى عبد مىباشد . قوله : به غير اذنه : ضمير مجرور در [ اذنه ] به [ غير ] راجع است . قوله : كما لا يصح وكالته : يعنى وكالت عبد . قوله : فيصح لزوال المانع : ضمير در [ يصح ] به وصايت راجع است و مقصود از [ مانع ] عدم اذن مولى مىباشد . قوله : و حينئذ فليس للمولى الخ : مقصود از [ حينئذ ] حين يأذن المولى مىباشد . قوله : و يصح قبله : يعنى و يصح الرّجوع قبل موت الموصى قوله : كما اذا قبل الحر : يعنى كما اذ قبل الحرّ ثم رجع قبل موت الموصى فحينئذ يصح الرّجوع . ( و تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل ) لكن لا يتصرف الصبي حتى يكمل فينفرد الكامل قبله ثم يشتركان فيها مجتمعين . نعم لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي اتبع شرطه ، و حيث يجوز تصرف الكامل قبل بلوغه