تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
قوله : يرشد اليه : يعنى يرشد الى كونه اقرب . قوله : و لا يرد مثله : ضمير در [ مثله ] به تقدم الاخ من الابوين على الاخ من الاب راجع است . قوله : لاعترافهم بانّ العم اقرب منه : ضمير در [ اعترافهم ] به فقهاء راجع بوده و ضمير مجرورى در [ منه ] به ابن عم راجعست . قوله : و لهذا جعلوه مستثنى : مشار اليه [ هذا ] اعتراف فقهاء بوده و ضمير منصوبى در [ جعلوه ] به تقديم ابن عم على عم راجع است . قوله : و يحتمل تقديمه هنا : يعنى و يحتمل تقديم ابن العم على العم فى الوصية . قوله : لكونه اولى بالميراث : ضمير در [ لكونه ] به ابن العم راجع است . ( و لو أوصى به مثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد ، و الثلث إن كان له ابنان ، و على هذا ) . و الضابط أنه يجعل كأحد الوراث و يزاد في عددهم ، و لا فرق بين أن يوصي له به مثل نصيب معين ، و غيره ، ثم إن زاد نصيبه على الثلث توقف الزائد عليه على الإجازة ، فلو كان له ابن و بنت و أوصى لأجنبي به مثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة ، و ان أوصى له به مثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمسي التركة فيتوقف الزائد عن الثلث و هو ثلث خمس على إجازتهما شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : اگر موصى وصيّت نمود كه بيكى از اقربايش مثل نصيب فرزندش