قوله : يرشد اليه : يعنى يرشد الى كونه اقرب .
قوله : و لا يرد مثله : ضمير در [ مثله ] به تقدم الاخ من الابوين على الاخ من الاب راجع است .
قوله : لاعترافهم بانّ العم اقرب منه : ضمير در [ اعترافهم ] به فقهاء راجع بوده و ضمير مجرورى در [ منه ] به ابن عم راجعست .
قوله : و لهذا جعلوه مستثنى : مشار اليه [ هذا ] اعتراف فقهاء بوده و ضمير منصوبى در [ جعلوه ] به تقديم ابن عم على عم راجع است .
قوله : و يحتمل تقديمه هنا : يعنى و يحتمل تقديم ابن العم على العم فى الوصية .
قوله : لكونه اولى بالميراث : ضمير در [ لكونه ] به ابن العم راجع است .
( و لو أوصى به مثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد ، و الثلث إن كان له ابنان ، و على هذا ) . و الضابط أنه يجعل كأحد الوراث و يزاد في عددهم ، و لا فرق بين أن يوصي له به مثل نصيب معين ، و غيره ، ثم إن زاد نصيبه على الثلث توقف الزائد عليه على الإجازة ، فلو كان له ابن و بنت و أوصى لأجنبي به مثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة ، و ان أوصى له به مثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمسي التركة فيتوقف الزائد عن الثلث و هو ثلث خمس على إجازتهما
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : اگر موصى وصيّت نمود كه بيكى از اقربايش مثل نصيب فرزندش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 410
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٠