تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
راجع است و تسلّط الموصى له مفعول آن و تسلط المالك مفعول مطلق نوعى براى [ تسلط الموصى له ] مىشود بنابراين عبارت را بايد چنين معنا نمود : پس وصيّت مقتضى است كه براى موصى له تسلّطى همچون تسلّط مالك احداث و ايجاد شود . وجه دوم آنكه تسلّط الموصى له فاعل براى [ يقتضى ] بوده و [ تسلط المالك ] مفعول به آن مىباشد و بنابراين تقدير معنا چنين مىشود : پس تسلّط موصى له مقتضى همان تسلّطى است كه مالك بر مال داشته است . قوله : و لو عيّن له المصرف تعيّن : ضمير در [ عين ] بموصى و ضمير مجرورى در [ له ] بموصى له و ضمير فاعلى در [ تعيّن ] به مصرف معيّن‌شده عود مىكند . ( و تستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أم غيره ) لقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ و لأن فيه صلة الرحم ، و أقل مراتبه الاستحباب ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : مستحب است كه شخص براى اقرباء و نزديكانش وصيّت نمايد اعم از اينكه وارث بوده يا وارث نباشند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آيه شريفه ( 180 ) از سوره ( بقره ) استكه ميفرمايد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 405 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى