قوله : لانها ناقضة للاولى : ضمير در [ لانها ] به وصيّت دوّمى راجع است .
قوله : و الوصية جايزة من قبله : يعنى من قبل الموصى .
( و لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة ) وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان ( فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ) على المشهور ، و مستنده رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام . و المستند ضعيف . و الأقوى عدم الإجزاء ، بل يتوقع المكنة وفاقا لابن إدريس ،
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر موصى در وصيتنامهاش اظهار كند بنده مؤمن را آزاد نمايند بر ورثه واجب است و اگر بنده مؤمن پيدا نكردند عبدى را آزاد كنند كه معروف به ناصبى بودن نباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود مرحوم مصنف از [ وجب ] اين است كه بر وارث واجبست حتى الامكان وصف ايمان را تحصيل نموده و بنده مؤمن يعنى شيعه را آزاد كنند زيرا تبديل وصيّت و تغييرش حرام و غير مشروع مىباشد .
و اما اينكه فرمود در صورت نيافتن بنده مؤمن عبديكه بناصبى بودن مشهور و معروف نيست آزاد كنند اين حكمى است كه مشهور از فقهاء فرمودهاند و مدركش روايت على بن حمزه از مولانا ابى الحسن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 384
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٤