تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
قوله : ثلث المجموع : يعنى مجموع ماترك . قوله : من الزائذ : يعنى زائد از ثلث و كلمه [ من ] بيان است براى [ ما ادّعوا ] . ( و يدخل في الوصية بالسيف جفنه ) بفتح أوله و هو غمده بكسره و كذا تدخل حليته ، لشمول اسمه لها عرفا و إن اختص لغة بالنصل ، و رواية أبي جميلة بدخولها شاهد مع العرف ، ( و بالصندوق أثوابه ) الموضوعة فيه ، و كذا غيرها من الأموال المظروفة ، ( و بالسفينة متاعها ) الموضوع فيها عند الأكثر و مستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام ، و غيرها مما لم يصح سنده ، و العرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد ، و حقيقة الموصى به مخالفة للمظروف ، فعدم الدخول أقوى ، إلا أن تدل قرينة حالية ، أو مقالية على دخول الجميع ، أو بعضه فيثبت ما دلت عليه خاصة . و المصنف اختار الدخول ( إلا مع القرينة ) فلم يعمل بمدلول الرواية مطلقا فكان تقييد الدخول بالقرينة أولى ، و يمكن حمل الرواية عليه فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در وصيّت به شمشير [ جفن ] و غلافش و به صندوق - جامه‌هائى كه در آن است و به كشتى امتعه‌اى كه در آن گذارده‌اند داخل مىباشد مگر آنكه قرينه‌اى بر خلاف آن نصب كنند . شارح ( ره ) مىفرماين :