و إن وقعت على معلوم إلا أن كونه به مقدار جزء مخصوص من المال كالنصف لا يعلم إلا بعد العلم به مقدار التركة ، و لأنه كما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين بالإضافة إلى مجموع التركة ظنا منهم زيادتها و أصالة عدمها لا دخل لها في قبول قولهم ، و عدمه لإمكان صدق دعواهم ، و تعذر إقامة البينة عليها ، و لأن الأصل عدم العلم به مقدار التركة على التقديرين و هو يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع و لإمكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر ، مع أن الأصل عدمه و هذا القول متجه ، و حيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع و ما ادعوا ظنه من الزائد
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر ورثه موصى وصيّت بيش از ثلث را اجازه داده و پس از آن ادعاء نمودند كه ما گمان ميكرديم وصايا از ثلث اندكى بيشتر است ولى اكنون مىبينيم كه زيادى بر ثلث بمراتب بيشتر از آنست كه ما مىپنداشتيم لذا از اجازه خود منصرف بوده و آن را قبول نداريم .
حكم در اينجا آن است كه اگر موصى به عينى از اموال بوده و ايشان چنين وصيّتى را اجازه داده و حالا از آن منصرف شدهاند ادّعايشان مسموع نبوده و از ايشان پذيرفته نيست ولى اگر موصى به جزء شايعى در ماترك بوده همچون نصف يعنى مىگويند ما خيال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 372
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٢