تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
در بين وصايايش منجّزى را گوشزد نمود كه از ثلث بايد خارج نمود نظير اينكه متاعى از امتعه‌اش را در مرض وفات به كمتر از ثمن المثلش به ديگرى واگذار نمود مثلا صورت وصيّتش چنين باشد : پس از مرگ من 1000 تومان به زيد و 2000 تومان به عمرو داده و اين عبا را در زمان حياتم به 500 تومان به بكر بفروشيد . درحاليكه عبايش 1000 تومان ارزش داشته باشد . قوله : قدم عليها مطلقا : ضمير مستتر در [ قدم ] به منجّز راجع بوده و ضمير در [ عليها ] به وصايا و مقصود از مطلقا اين استكه چه در وصايا امر واجبى وجود داشته يا وجود نداشته باشد و ميتوان گفت چه منجّز را مقدم بر وصايا آورده يا از آنها مؤخر ذكر نموده باشد قوله : و اكمل الثلث منها : ضمير در [ منها ] بوصايا عائد است . ( و لو أجاز الورثة ) ما زاد على الثلث ( فادعوا ) بعد الإجازة ( ظن القلة ) أي قلة الموصي به و أنه ظهر أزيد مما ظنوه ، ( فإن كان الإيصاء به عين لم يقبل منهم ) لأن الإجازة وقعت على معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير مثلا فظهر أزيد ، أو ظن أن المال كثير لأصالة عدم الزيادة في المال فلا تعتبر دعواهم ظن خلافه ( و إن كان ) الإيصاء ( بجزء شائع ) في التركة ( كالنصف قبل ) قولهم ( مع اليمين ) ، لجواز بنائهم على أصالة عدم زيادة المال فظهر خلافه عكس الأول و قيل : يقبل قولهم في الموضعين ، لأن الإجازة في الأول