تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
قوله : من كل وصية بحسابها : ضمير در [ بحسابها ] به وصية راجع است . و لو علم الترتيب و اشتبه الأول أقرع ، و لو اشتبه للترتيب و عدمه فظاهرهم إطلاق التقديم بالقرعة كالأول و يشكل باحتمال كون الواقع عدمه و هي لإخراج المشكل و لم يحصل فينبغي الإخراج على الترتيب ، و عدمه لاحتمال أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم و لو جامع الوصايا منجز يخرج من الثلث قدم عليها مطلقا و أكمل الثلث منها كما ذكر فرع شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر بدانيم كه در بين وصاياى ميّت ترتيب قطعا وجود داشته و موصى بين آنها رعايت اين امر را لازم داشته ولى ترتيب از نظر ما مشتبه بوده و اوّل و دوّم محرز نباشد حكم آنست كه براى احراز و اطلاع به آن بايد قرعه كشيد و بدين وسيله متقدم و متأخر را معيّن و مشخص نمود . فرع سپس مىفرماين : اگر اساسا ترتيب و عدم آن با هم مشتبه شدند به اين معنا كه ندانيم موصى رعايت ترتيب را لازم دانسته يا وارث را به آن مكلّف