قوله : من كل وصية بحسابها : ضمير در [ بحسابها ] به وصية راجع است .
و لو علم الترتيب و اشتبه الأول أقرع ، و لو اشتبه للترتيب و عدمه فظاهرهم إطلاق التقديم بالقرعة كالأول و يشكل باحتمال كون الواقع عدمه و هي لإخراج المشكل و لم يحصل فينبغي الإخراج على الترتيب ، و عدمه لاحتمال أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم و لو جامع الوصايا منجز يخرج من الثلث قدم عليها مطلقا و أكمل الثلث منها كما ذكر
فرع
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر بدانيم كه در بين وصاياى ميّت ترتيب قطعا وجود داشته و موصى بين آنها رعايت اين امر را لازم داشته ولى ترتيب از نظر ما مشتبه بوده و اوّل و دوّم محرز نباشد حكم آنست كه براى احراز و اطلاع به آن بايد قرعه كشيد و بدين وسيله متقدم و متأخر را معيّن و مشخص نمود .
فرع
سپس مىفرماين :
اگر اساسا ترتيب و عدم آن با هم مشتبه شدند به اين معنا كه ندانيم موصى رعايت ترتيب را لازم دانسته يا وارث را به آن مكلّف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 368
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٨