المعتبرة المرويّة فى الكتب المشهورة .
قوله : و قيل انّه اجماع : قائل مرحوم ابن زهره در غنيه مىباشد .
( و ) حيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل ( تصح الوصية بما ستحمله الأمة ، أو الشجرة ) إما دائما ، أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة ، ( و بالمنفعة ) كسكنى الدار مدة معينة ، أو دائما . و منفعة العبد كذلك ، و شبهه و إن استوعبت قيمة العين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و صحيح است كه كسى اينطور وصيّت نمايد :
حملى را كه كنيزم به زودى بر آن حامل مىشود يا ميوهايكه درخت من بار خواهد آورد پس از فوت من بفلانى دهيد .
و نيز صحيح است كه مورد وصيّت را منفعت عينى قرار دهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين مسئله مبتنى بر اين امر است كه در موصى به شرط نيست كه بالفعل و در وقت وصيّت وجود داشته باشد لذا استنادا بچنين مبنائى صحيح است كه موصى بگويد حمليكه در كنيز من بعدا پديد مىآيد بفلانى داده شود يا ميوههاى فلان درخت كه فعلا وجود ندارد و بعدا موجود مىشوند از آن فلانى باشند .
اعم از اينكه ميوهها را بطور دائمى و هميشگى تمليك موصى له
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧