است و مدركش طبق فرموده صاحب رياض روايت رضوى استكه فرمود :
فان اوصى به سهم من ماله فهو سهم من ستة اسهم .
و به تبعيّت از ايشان مرحوم شيخ در مبسوط و خلاف و ابن زهره نيز همين رأى را اختيار كردهاند و به حديث نبوى كه از طريق عامّه نقل شده تمسّك فرمودهاند .
و حديث مزبور را مرحوم سيد در رياض اينطور نقل فرموده :
انّ رجلا اوصى لرجل به سهم من المال فاعطاه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم السّدس .
قوله : و قيل انّ فى كلام العرب الخ : قائل اين قول طبق نقل مرحوم صاحب رياض اياس بن معوية مىباشد .
قوله : و لم يثبت : يعنى و لم يثبت هذا النقل .
( و الشيء السدس ) و لا نعلم فيه خلافا . و قيل : إنه إجماع ، و به نصوص غير معللة .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر كسى وصيّت نمود پس از فوتش شيئى از مالش را به فلانى بدهند لازم است سدس ( ) اموالش را بموصى له رد كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين حكم بين فقهاء بخلاف و نزاعى برنخورديم بلكه برخى از فقهاء فرمودهاند كه حكم مزبور اجماعى است و از اين گذشته نصوصى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 305
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٥