عليه و آله و سلّم على ثمانية اسهم ، فالسّهم واحد من ثمانية .
قوله : و مثله روى السّكونى الخ : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 449 به اين شرح آورده است :
محمد بن الحسن باسنادش از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى از ابى عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن رجل يوصى به سهم من ماله ؟
فقال : السّهم واحد من ثمانية ، لقول اللّه تعالى انّما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرّقاب و الغارمين و فى سبيل اللّه و ابن السبيل .
قوله : و انّ النبى صلّى اللّه عليه و آله قسّمها : ضمير مؤنث در [ قسّمها ] به زكات راجع بوده و اين عبارت اشاره است به دليل سومى كه براى حكم مزبور آورده شده است .
قوله : انّما ذكروها عليهم السلام : ضمير مؤنث در [ ذكروها ] به تعليلات راجع است .
قوله : و قيل السهم العشر استنادا الى رواية ضعيفة : روايت مزبور را مرحوم صتحب وسائل در ج 13 ص 449 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از على بن الحسن بن فضّال از - عمرو بن عثمان از عبد اللّه بن مغيره از طلحة بن زيد از مولانا ابى عبد اللّه از پدر بزرگوارش عليهما السلام قال :
من اوصى به سهم من ماله فهو سهم من عشرة .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 303
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٣