تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
سهم به معناى سدس و يك ششم مال مىباشد . بدليل روايتى كه از حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل شده كه سدس را به مردى اعطا فرمودند كه برايش وصيّت به سهم شده بود . و در كلامى نيز چنين آمده : كه در لغت عرب سهم به معناى سدس استعمال مىگردد . ولى اين ادعاء ثابت نشده است . قوله : لحسنة صفوان الخ : روايت نامبرده را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 448 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از على از پدرش از صفوان قال : سئلت الرضا عليه السلام . و باسنادش از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن احمد از صفوان و احمد بن محمد بن ابى نصر قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن رجل اوصى لك به سهم من ماله و لا ندرى السهم اىّ شئ هو ، فقال ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر و لا عن ابى جعفر فيها شئ ؟ فقلنا له : ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام قال : فقال : السهم واحد من ثمانية الى ان قال قول اللّه عزّ و جلّ : انّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرّقاب و الغارمين و فى سبيل اللّه و ابن السبيل . ثمّ عقد بيده ثمانية ، قال و كذلك قسّمها رسول اللّه صلّى اللّه