تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
يحيى از احمد بن محمد جميعا از ابن محبوب از عبد اللّه بن سنان از عبد الرحمن بن سيابه قال : انّ امرءة اوصت الىّ و قالت : ثلثى يقضى به دينى و جزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن ابى ليلى فقال : ما ارى لها شيئا ما ادرى ما الجزء ، فسألت عنه ابا عبد اللّه عليه السلام بعد ذلك و خبّرته كيف قالت المرأة و بما قال ابن ابى ليلى ، فقالت : كذب ابن ابى ليلى ، لها عشر الثلث ، انّ اللّه عزّ و جلّ امر ابراهيم عليه السلام فقال : اجعل على كل جبل منهنّ جزءا : و كانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشئ . قوله : و هو ايضا مرجح آخر : ضمير [ هو ] به حكم مذكور در صحيحه عبد اللّه سنان راجعست . ( و السهم الثمن ) لحسنة صفوان عن الرضا عليه السلام ، و مثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام معللا بآية أصناف الزكاة الثمانية ، و أن النبي صلى اللَّه عليه و آله قسمها على ثمانية أسهم و لا يخفى أن هذا التعليلات لا تصلح للعلية ، و إنما ذكروها عليهم السلام على وجه التقريب ، و التمثيل . و قيل : السهم العشر استنادا إلى رواية ضعيفة . و قيل : السدس لما روي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه أعطاه لرجل أوصي له به سهم و قيل : إن في كلام العرب أن السهم سدس ، و لم يثبت