تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
[ فيهم ] به جيران راجع است . قوله : و يستوى فيه مالك الدار و مستأجرها : ضمير در [ فيه ] به جار راجع بوده و ضمير در [ مستأجرها ] به [ دار ] راجع است چنانچه ضميرهاى در [ مستعيرها ] و [ غاصبها ] نيز به آن راجعند . و لو انتقل منها إلى غيرها اعتبرت الثانية ، و لو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفا ، و لو تعددت دور الموصي و تساوت في الاسم عرفا استحق جيران كل واحدة ، و لو غلب أحدها اختص ، و لو تعددت دور الجار و اختلفت في الحكم اعتبر إطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمتحد و يحتمل اعتبار الأغلب سكنى فيها ، و على اعتبار الأذرع ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان أجودهما الدخول ، و على اعتبار الدور قيل : يقسم على عددها ، لا على عدد سكانها . ثم تقسم حصة كل دار على عدد سكانها و يحتمل القسمة على عدد السكان مطلقا ، و على المختار فالقسمة على الرءوس مطلقا . فرع ( 1 ) شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر جار از خانه‌اى كه در همسايگى موصى است به غير آن منتقل شد خانه جديد مورد اعتبار است به اين معنا اگر خانه جديد در حدّى كه ذكر شد داخل بوده جار به حساب آمده و در غير اين صورت مشمول حكم نمىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 276 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى