كان الثلث اكثر من قيمة العبد اعتق العبد و دفع اليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة .
مرحوم شارح در كتاب مسالك مىفرماين :
وجه دلالت اين روايت از جهت مفهوم شرطست كه فرموده :
فان كان الثلث اقل من قيمة العبد به قدر ربع القيمة استسعى العبد فى ربع القيمة .
چه آنكه مفهوم اين قضيّه شرطيّه آن است كه اگر اقل به قدر ربع نباشد استسعاء نمىباشد و واضح است كه عدم استسعاء زمانى تحقق مىيابد كه وصيّت باطل باشد .
ولى مخفى نباشد كه اين تنزيل ضعيف است .
و سپس شطرى در تقرير و بيان ضعف تنزيل سخن مىرانند تا جائى كه مىفرماين :
كلام در دلالت اين روايت زمانى جا دارد كه سندش صحيح باشد و حال آنكه از نظر سند نيز اين روايت ضعيف است زيرا حسن بن صالح ثورى در زيديه حالش مشهور است .
مؤلف گويد :
مرحوم اردبيلى در جامع الرواة مىفرمايد :
و فى التهذيب فى باب المياه انّه زيدىّ ، بترى ، متروك العمل بما يختص بروايته .
( و تصح الوصية للمشقص ) و هو الذي عتق منه شقص بكسر الشين و هو الجزء ( بالنسبة ) أي بنسبة ما فيه من الحرية و المراد به مملوك غير السيد ، أما هو فتصح في الجميع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 258
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٨