تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وصيّت بمال مشاع راجعست و ضمير در [ منه ] به عبد عود مىكند . قوله : بخلاف المعين : يعنى بخلاف وصيّت نمودن بمال معيّن و مشخص . قوله : و لا بين ان تبلغ قيمته الخ : اينجمله معطوف است به [ بين القن و غيره ] يعنى و لا فرق فى ذلك بين ان تبلغ قيمة العبد الخ . قوله : ضعف الوصية و عدمه : ضمير در [ عدمه ] به بلوغ راجع است . قوله : و قيل تبطل فى الاول : مقصود از [ اول ] فرضى است كه قيمت عبد به ضعف مال الوصيّة برسد و ضمير در [ تبطل ] به وصيّت راجع است و قائل اين قول مرحوم محقق حلّى در شرايع مىباشد . قوله : استنادا الى رواية ضعيفة : مؤلف گويد : مقصود از روايت مزبور ، خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 367 چنين نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از على بن الحسن از عمرو بن عثمان از حسن بن محبوب از حسن بن صالح الثّورى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام : فى رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال فقال : يقوّم المملوك ، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت ، فان كان الثلث اقل من قيمة العبد به قدر ربع القيمة استسعى فى ربع القيمة و ان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 257 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى