تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
قوله : و الشرط و هو الموت حاصل قبله : ضمير [ هو ] به شرط راجع بوده و ضمير در [ قبله ] عود مىكند . و يشكل بأن هذا لو تم يقتضي أن قبول الوصية لو تقدم على الموت حصل الملك به حصولا متوقفا على الشرط و هو الموت فيكون الموت كاشفا عن حصوله بعد القبول كإجازة المالك بعد العقد ، و القائل بالنقل لا يقول بحصول الملك قبل الموت مطلقا فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك ، بل حقيقة الوصية التمليك بعده كما علم من تعريفها فإن تقدم القبول توقف الملك على الموت ، و إن تأخر عنه فمقتضى حكم العقد عدم تحققه بدون القبول ، فيكون تمام الملك موقوفا على الإيجاب و القبول و الموت ، و بالجملة فالقول بالكشف متوجه لو لا مخالفة ما علم من حكم العقد

اشكال شارح ( ره ) بر دليل قول دوم

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : دليل قول دوم را به لحاظ اشكالى كه دارد نميتوان پذيرفت چه آنكه در ضمن دليل چنين تقرير شد كه قبول در وصيّت جزء سبب ناقل بوده و موت موصى شرط مىباشد نظير اجازه مالك در بيع فضولى درحاليكه اين بيان مستلزم تالى فاسدى است به اين شرح : مىگوئيم اگر قبول جزء سبب ناقل باشد در صورتى كه پيش از فوت موصى و در زمان حياتش صورت گيرد پس از حدوث موت كشف