تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وى به آن اعتراف نمايد . قوله : حيث اكتفى به : يعنى بمكتوب . قوله : مع حفظ الشاهد له عنده : ضمير در [ له ] بمكتوب و در [ غيره ] بشاهد راجعست . قوله : بقرائة الشاهد له مع نفسه : ضمير در [ له ] بمكتوب و در [ نفسه ] بكاتب راجعست . قوله : بمعرفة ما فيه : ضمير در [ فيه ] بمكتوب راجعست . قوله : و انّه يوصى به : كلمه [ واو ] جمله انّ را با اسم و خبرش كه در تأويل مفرد است به [ معرفة ] عطف مىكند و ضمير در [ به ] به [ ما فيه ] راجعست . ( و الوصية للجهة العامة مثل الفقراء ) ، و الفقهاء ، و بني هاشم ، ( و المساجد ، و المدارس لا تحتاج إلى القبول ) ، لتعذره إن أريد ، من الجميع ، و استلزامه الترجيح من غير مرجح إن أريد من البعض ، و لا يفتقر إلى قبول الحاكم ، أو منصوبه و إن أمكن كالوقف و ربما قبل فيه بذلك ، و لكن لا قائل به هنا و لعل مجال الوصية أوسع و من ثم لم يشترط فيها التنجيز ، و لا فورية القبول ، و لا صراحة الإيجاب ، و لا وقوعه بالعربية مع القدرة شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وصيّت براى مورد عام نظير فقراء ( يا بفرموده شارح ( ره ) فقهاء و بنى هاشم ) و نيز مانند مساجد و مدارس نياز بقبول نداشته بلكه نفس ايجاب در تحقق وصيّت كافيست .