وى به آن اعتراف نمايد .
قوله : حيث اكتفى به : يعنى بمكتوب .
قوله : مع حفظ الشاهد له عنده : ضمير در [ له ] بمكتوب و در [ غيره ] بشاهد راجعست .
قوله : بقرائة الشاهد له مع نفسه : ضمير در [ له ] بمكتوب و در [ نفسه ] بكاتب راجعست .
قوله : بمعرفة ما فيه : ضمير در [ فيه ] بمكتوب راجعست .
قوله : و انّه يوصى به : كلمه [ واو ] جمله انّ را با اسم و خبرش كه در تأويل مفرد است به [ معرفة ] عطف مىكند و ضمير در [ به ] به [ ما فيه ] راجعست .
( و الوصية للجهة العامة مثل الفقراء ) ، و الفقهاء ، و بني هاشم ، ( و المساجد ، و المدارس لا تحتاج إلى القبول ) ، لتعذره إن أريد ، من الجميع ، و استلزامه الترجيح من غير مرجح إن أريد من البعض ، و لا يفتقر إلى قبول الحاكم ، أو منصوبه و إن أمكن كالوقف و ربما قبل فيه بذلك ، و لكن لا قائل به هنا و لعل مجال الوصية أوسع و من ثم لم يشترط فيها التنجيز ، و لا فورية القبول ، و لا صراحة الإيجاب ، و لا وقوعه بالعربية مع القدرة
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
وصيّت براى مورد عام نظير فقراء ( يا بفرموده شارح ( ره ) فقهاء و بنى هاشم ) و نيز مانند مساجد و مدارس نياز بقبول نداشته بلكه نفس ايجاب در تحقق وصيّت كافيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 219
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٩