القبول فى الوصيّة .
قوله : فانّه ليس له التصرف بعد ذلك : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير مجرور در [ له ] به وكيل عائد است و مشار اليه [ ذلك ] ردّ مىباشد .
قوله : و ان جاز تراخى القبول : يعنى تراخى القبول عن الايجاب فى الوكالة .
قوله : نسب الحكم بجواز القبول حينئذ : يعنى حين الرّد .
قوله : مؤذنا بتمريضه : يعنى بتمريض الحكم .
قوله : الحكم المشهور السابق : مقصود عدم جواز تقديم قبول بر وفات موصى است .
( و إن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت و إن قبض ) اتفاقا ، إذ لا أثر للقبض من دون القبول
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر موصى له پس از وفات موصى و قبل از قبول وصيّت را ردّ كند ، وصيّت باطل شده اگرچه قبض نيز حاصل شده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور ( بطلان وصيّت ) اتفاقى و اجماعى مىباشد چه بعقيده مصنف و چه برأى مشهور و دليل آن اينست كه :
قبض مزبور بدون حصول قبول اثرى ندارد .
( و إن رد بعد القبول لم تبطل و إن لم يقبض ) على أجود القولين ، لحصول الملك بالقبول فلا يبطله الرد كرد غيره من العقود المملكة بعد تحققه ، فإن زوال الملك بعد ثبوته
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 199
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٩