تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
القبول فى الوصيّة . قوله : فانّه ليس له التصرف بعد ذلك : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير مجرور در [ له ] به وكيل عائد است و مشار اليه [ ذلك ] ردّ مىباشد . قوله : و ان جاز تراخى القبول : يعنى تراخى القبول عن الايجاب فى الوكالة . قوله : نسب الحكم بجواز القبول حينئذ : يعنى حين الرّد . قوله : مؤذنا بتمريضه : يعنى بتمريض الحكم . قوله : الحكم المشهور السابق : مقصود عدم جواز تقديم قبول بر وفات موصى است . ( و إن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت و إن قبض ) اتفاقا ، إذ لا أثر للقبض من دون القبول شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر موصى له پس از وفات موصى و قبل از قبول وصيّت را ردّ كند ، وصيّت باطل شده اگرچه قبض نيز حاصل شده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور ( بطلان وصيّت ) اتفاقى و اجماعى مىباشد چه بعقيده مصنف و چه برأى مشهور و دليل آن اينست كه : قبض مزبور بدون حصول قبول اثرى ندارد . ( و إن رد بعد القبول لم تبطل و إن لم يقبض ) على أجود القولين ، لحصول الملك بالقبول فلا يبطله الرد كرد غيره من العقود المملكة بعد تحققه ، فإن زوال الملك بعد ثبوته