تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
و هذا بمذهب من يعتبر تأخر القبول عن الحياة أوفق . أما على تقدير جواز تقديمه في حال الحياة فينبغي تأثير الرد حالتها أيضا ، لفوات أحد ركني العقد حال اعتباره ، بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الرد مطلقا ، لإبطاله الإيجاب السابق ، و لم يحصل بعد ذلك ما يقتضيها كما لو رد المتهب الهبة . و لو فرق بأن المانع هنا انتفاء المقارنة بين القبول و الإيجاب قلنا : مثله في رد الوكيل الوكالة فإنه ليس له التصرف بعد ذلك بالإذن السابق و إن جاز تراخي القبول ، و في الدروس نسب الحكم بجواز القبول حينئذ بعد الوفاة إلى المشهور مؤذنا بتمريضه ، و لعل المشهور مبني على الحكم المشهور السابق شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بنا بر هردو رأى ( رأى مصنف ( ره ) و رأى مشهور ) در صورتى قبول صحيح است كه موصى له وصيّت را بعد از وفات و قبل از قبول رد نكرده باشد . پس بنابراين اگر وى ايجاب موصى را در زمان حيات او رد كرد بايد بگوئيم كه پس از وفاتش مىتواند دوباره قبول كند و اين قبول صحيح و مؤثّر است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود مرحوم مصنف اين است كه : بنا بر هردو رأى صرفا قبول از موصى له در صورتى صحيح است كه پيش از گفتن [ قبلت ] ايجاب موصى را رد نكرده باشد . در نتيجه اگر آن را قبلا رد كرده بود ديگر به قبول بعد از آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 192 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى