دلالت بر آن دارد صورت گيرد نظير گرفتن مال يا تصرف كردن در متعلّق وصيّت .
قوله : هذا القيد يحتاج اليه : مقصود از [ هذا القيد ] [ بعد وفاتى ] مىباشد .
قوله : لانّها اعم : ضمير در [ لانها ] به صيغه ثانى راجعست .
قوله : فمقتضاها كون ذلك : ضمير در [ مقتضاها ] به صيغه اول راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] به مقتضا عود مىكند .
قوله : سواء وقع باللفظ : ضمير مستتر در [ وقع ] به قبول راجع است .
قوله : الدّال عليه : ضمير در [ عليه ] بقبول راجعست .
و إنما يفتقر إليه في من يمكن في حقه كالمحصور لا غيره كالفقراء ، و الفقهاء ، و بني هاشم ، و المسجد ، و القنطرة ، كما سيأتي . و استفيد من افتقارها إلى الإيجاب و القبول أنها من جملة العقود ، و من جواز رجوع الموصي ما دام حيا ، و الموصى له كذلك ما لم يقبل بعد الوفاة كما سيأتي أنها من العقود الجائزة . و قد تلحق باللازمة على بعض الوجوه كما يعلم ذلك من القيود و لما كان الغالب عليها حكم الجواز لم يشترط فيها القبول اللفظي ، و لا مقارنته للإيجاب ، بل يجوز مطلقا
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
قبول منحصرا در جائى مورد نياز و احتياج استكه در حق موصى له اين امر قابل تحقق بوده و امكان وقوعى داشته باشد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 180
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٠