فصل سوم : در احكام وصيّت .
فصل چهارم : در وصايت و احكام آن .
قوله : من وصى يصى : از باب ضرب ، يضرب به معناى خوار شدن بعد از رفعت است .
قوله : او اوصى ، يوصى : از باب افعال يعنى كسى را وصىّ خود قرار دادن .
قوله : او وصىّ ، يوصىّ : از باب تفعيل به معناى اندرز دادن و نيز به معناى وصىّ قرار دادن براى مال و اولاد نيز مىباشد .
قوله : و اصلها الوصل : ضمير در [ اصلها ] به وصيت راجع بوده و مقصود از [ اصل ] معناى لغوى آن است .
قوله : سمّى هذا التصرف : مقصود تصرف بنحو وصيّت را مىگويند .
قوله : لما فيه : ضمير در [ فيه ] به هذا التصرف راجعست
قوله : به بعد الوفاة : ضمير در [ به ] به تصرف عود مىكند .
قوله : فى تلك الحال بها : مقصود از [ تلك الحال ] حال حيات است و ضمير در [ بها ] به حال راجعست .
قوله : الحالة الاخرى : مقصود از [ حالة اخرى ] حالت بعد از فوت است .
فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع ، و الوقف ، و الهبة ، و في ذكر العين و المنفعة تنبيه على متعلقي الوصية ، و يندرج في العين : الموجود منها بالفعل كالشجرة ، و القوة كالثمرة المتجددة ، و في المنفعة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 171
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧١