قوله : فانّه لا وجه لتحليف العامل الخ : ضمير منصوبى در [ انّه ] به معناى شأن است .
قوله : من مدعى المالك : بيان است از [ ما حكم به ] .
قوله : باعترافه : يعنى باعتراف مالك .
قوله : فتكليف العامل باليمين حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين اعتراف المالك بثبوت العوض زائدا عن اجرة المثل او مساويا له مىباشد .
قوله : لاعتراف المالك به : ضمير در [ به ] به زائد راجع است .
قوله : و انما يتوجه لو زادت الخ : ضمير در [ يتوجه ] به يمين عامل راجعست .
قوله : على يمين المدعى و هو العامل : ضمير [ هو ] به مدعى عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 168
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٨