تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ج : اختلاف در جنس موجب اختلاف در قيمت باشد . د : آنكه قيمتشان با هم متفق باشد . مرحوم شارح فرمودند در هردو صورت از نظر ما اقوى جريان تحالف است . و يبقى في القول بالتحالف مطلقاإشكال آخر و هو فيما إذا تساوت الأجرة و ما يدعيه المالك ، أو زاد ما يدعيه‌عنها ، فإنه لا وجه لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزائد الذي يدعيه العامل ، لثبوت ما حكم به من مدعى المالك زائدا عن الأجرة ، أو مساويا باعترافه فتكليف العامل باليمين حينئذ لا وجه له ، لاعتراف المالك به ، و إنما يتوجه لو زادت أجرة المثل عما يدعيه المالك فيتوقف إثبات الزائد من الأجرة عما يدعيه على يمين المدعي و هو العامل " انتهى الجزء الرابع و يليه الجزء الخامس إن شاء اللَّه تعالى " أوله كتاب الوصايا تمت التعاليق الموضحة لهذا الجزء في ليلة الأحد - الثامن من شهر اللَّه الحرام سنة 1387 ه . في مكتبة " جامعة النجف الدينية " صانها اللَّه عن الحدثان . فشكرا له على نعمائه . و نسأله التوفيق لإتمامه ، إنه ولي التوفيق . السيد محمد كلانتر

ذكر اشكال به اطلاق قول بتحالف در جميع صور

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند در تمام صورى كه ذكر شد حكم اين است كه هردو قسم بخورند اعم از آنكه اختلاف مالك و عامل در جنس بوده و يا در قدر ، در جنس عوضين غير متجانس از نظر قيمت با هم متفق بوده يا مختلف باشند ، در قدر اجرت مورد ادعاى مالك با اجرت المثل مساوى بوده يا از آن بيشتر يا كمتر باشد .