شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در نزاع مذكور اقل الامرين از اجرة المثل و مدعاى عامل ثابت است مگر آنكه عوضى را كه مالك ادعا دارد بيشتر باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه مدعاى مالك از اجرة المثل بيشتر باشد كه در اين صورت مبلغ زيادى مزبور ثابت شده و مالك موظف به - پرداختش مىباشد .
و دليل اين حكم آنست كه مالك خود معترف است به اين كه زيادى از آن عامل است و از آنطرف عامل هم انكار آن را نمىكند پس بر او لازمست زيادى را بپردازد .
قوله : لاعترافه باستحقاق العامل ايّاها : ضمير در [ اعترافه ] به مالك راجع بوده و ضمير [ اياها ] به [ زياده ] راجعست .
قوله : و العامل لا ينكرها : ضمير منصوبى به [ زياده ] عود مىكند .
( و قال ) الشيخ نجيب الدين ( ابن نما رحمه اللَّه : إذا حلف المالك على نفي ما ادعاه ) العامل ( ثبت ما ادعاه ) هو ، لأصالة عدم الزائد ، و اتفاقهما على العقد المشخص بالعوض المعين ، و انحصاره في دعواهما ، فإذا حلف المالك على نفي ما ادعاه العامل ثبت مدعاه ، لقضيةالحصر ( و هو قوي كمال الإجارة ) إذا اختلفا في قدره .
و قيل : يتحالفان ، لأن كلا منهما مدع و مدعى عليه فلا ترجيح لأحدهما فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر و يثبت الأقل كما مر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 154
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٤