تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ثبت مدعى الجاعل . قوله : لقضية الحصر : يعنى لاقتضاء الحصر الثبوت . قوله : اذا اختلفا فى قدره : يعنى اختلف الموجر و المستأجر فى قدر مال الاجارة . قوله : لانّ كلا منهما مدعى الخ : ضمير در [ منهما ] به مالك و عامل راجعست . قوله : و يثبت الاقل كما مر : يعنى پس از اين كه هركدام بر نفى مدعاى ديگرى قسم خوردند و در نتيجه ادعاى هردو ساقط و نفى شد به همان تقريرى كه گذشت اقل الامرين از اجرة المثل و مدعاى عامل ثابت مىشود . و التحقيق أن اختلافهما في القدر إن كان مجردا عن التسمية بأن قال العامل : إني أستحق مائة من جهة الجعل الفلاني فأنكر المالك و ادعى أنه خمسون ، فالقول قول المالك ، لأنه منكر محض و الأصل براءته من الزائد ، كما يقدم قوله لو أنكر أصل الجعل . و لا يتوجه اليمين هنا من طرف العامل أصلا . و إن قال : جعلت لي مائة فقال المالك : بل خمسين ففيه الوجهان الماضيان في الإجارة و الأقوى تقديم قول المالك أيضا ، لاتفاقهما على صدور الفعل بعوض ، و اختلافهما في مقداره خاصة ، فليس كل منهما مدعيا لما ينفيه الآخر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 157 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى