تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
باز مالك قسم بخورد زيرا اصل برائت ذمّه او است از مالى كه عامل استحقاقش را دارد . قوله : و ادعاه العامل : ضمير در [ ادعاه ] به [ كون المردود هو المجعول ] راجعست . ( و لو اختلفا في السعي بأن قال المالك : حصل في يدك قبل الجعل ) بفتح الجيم ، و قال الراد : بل بعده ( حلف ) المالك ( أيضا ، للأصل ) و هو براءة ذمته من حق الجعالة ، أو عدم تقدم الجعل على حصوله في يده ، و إن كان الأصل أيضا عدم تقدم وصوله إلى يده على الجعل ، إلا أنه بتعارض الأصلين لا يثبت في ذمة المالك شيءو مثله‌ما لو قال المالك : حصل في يدك قبل علمك بالجعل ، أو من غير سعي و إن كان بعد صدوره .

مسئله هفتم

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر عامل و مالك ( جاعل ) در سعى و كار با هم نزاع داشتند يعنى مالك بگويد : قبل از اينكه عقد جعاله خوانده شود و قراردادى امضاء گردد اين مال مردود در دست تو قرار گرفته و حاصل آنكه سعى و كار تو ناشى از انشاء عقد نبوده است . و عامل ( رادّ ) بگويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى