تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
راجع بوده و ضمير منصوبى مفرد به [ جعل ] عود مىكند . قوله : يمكن وقوعها اجمع : ضمير در [ وقوعها ] به اعمال راجع است . قوله : من كلّ واحد منهم : يعنى من كل واحد من الجماعة قوله : كدخول داره : يعنى دار جاعل . قوله : فلكل ما عيّن : يعنى فلكل واحد من الجماعة الجعل الذى عيّن فى العقد ، بنابراين تنوين در [ فلكلّ ] عوض از مضاف اليه محذوف مىباشد . ( و لو جعل لكل من الثلاثة جعلا مغايرا ) للآخرين كأن جعل لأحدهما دينارا ، و للآخر دينارين ، و للثالث ثلاثة ( فردوه فلكل ثلث ما جعل له ) ، و لو رده أحدهم فله ما عين له أجمع ، و لو رده اثنان منهم فلكل منهما نصف ما عين له ،

مسئله سوم

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر جاعل براى سه نفر در صورتى كه هريك عملى را تماما و مستقلا انجام دهند اجرتى معين كرد و سپس اجتماعا و با هم عمل را انجام دادند حكم اين است كه هريك ثلث اجرت خود را مستحق است . شارح ( ره ) مىفرماين : صورت مسئله چنين است كه جاعل براى يكى 1 دينار و براى