تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
در [ قيمتها ] به [ آبق ] و [ بعير ] راجعست . قوله : و ينبغى حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين قصور قيمتهما عن الدينار و الاربعة مىباشد . قوله : و المقدر شرعا : مقصود از [ مقدّر شرعى ] دينار و چهار دينار است . قوله : من زيادة قيمته عن ذلك : ضمير در [ قيمته ] بعبد راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] دينار و چهار دينار است . ( و لو بذل جعلا ) لمن رده واحدا كان أم أكثر ( فرده جماعة استحقوه بينهم بالسوية ) و لو كان العمل غير الرد من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كل واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح فلكل ما عين

مسئله دوم

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر جاعل در ضمن عقد جعاله عوضى را قرارداد كرد بدون اينكه مخاطب خاص و معيّنى را منظور داشته باشد و پس از آن جماعتى بمتعلّق آن عمل كرده و مثلا بنده فرارى يا حيوان گمشده را ردّ نمودند بطور مساوى در عوض با هم شريك مىباشند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود موردى است كه جاعل غرضش از جعاله اين است كه عوض را به كسى بذل كند كه عبد آبقش را بوى بسپارد اعم از اين كه