اذا وجد فى مصره و ان وجد فى غيره فاربعة دنانير .
به اين روايت اكثر اصحاب و فقهاء اماميّه عمل كردهاند با اين كه در طريق خبر ضعف عظيمى واقع است زيرا جماعتى در سند آن قرار گرفتهاند كه هركدام به جهتى از جهات ضعيف هستند از جمله :
محمد بن الحسن بن ميمون كه غالى و ضعيف بوده و نيز عبد اللّه بن عبد الرّحيم اصم كه وى نيز از غلات و ضعاف است و نيز سهل بن زياد كه حال وى در رجال مشهور مىباشد .
قوله : بثبوت اجرة المثل فيه كغيره : ضمير در [ فيه ] و [ كغيره ] به ردّ الآبق راجع است .
قوله : و المراد بالدينار على القول به : يعنى على القول بالدينار ، كنايه از عمل نمودن بروايت و اختيار مذهب مشهور مىباشد .
قوله : الشرعى : اين كلمه مرفوع است تا خبر براى [ المراد ] باشد .
قوله : و هو المثقال : يعنى 18 نخود .
( و البعير كذا ) أي كالآبق في الحكم المذكور ، و لا نص عليه بخصوصه ، و إنما ذكره الشيخان و تبعهما عليه جماعة .
و يظهر من المفيد أن به رواية ، لأنه قال : بذلك ثبتت السنة ، و في إلحاقه على تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكال و يقوى الإشكال لو قصرت قيمتهماعن الدينار و الأربعة و ينبغي حينئذ أن يثبت على المالك أقل الأمرين من قيمته ، و المقدر شرعا ، و مبنى الرواية على الغالب من زيادة قيمتهعن ذلك كثيرا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧