[ لا يخرجها ] به [ استحقاق الجعل ] راجع بوده و ضمير مفعولى آن به وكالت عائد است چنانچه ضمير مؤنث در [ كونها ] نيز به وكالت عائد است .
قوله : فينبغى ان يقال انّها جايزة مطلقا : اين عبارت نتيجه و كلام نهائى شارح ( ره ) پس از طرح اشكال و انتقادش بمصنف ( ره ) مىباشد .
ضمير در [ انّها ] به جعاله راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] جواز از دو طرف عقد مىباشد .
و ربما أشكل ذلكفيما لو كانت على رد ضالة مثلا ثم فسخ و قد صارت بيده ، فإنه لا يكاد يتحقق للفسخ معنى حينئذ ، إذ لا يجوز له تركها ، بل يجب تسليمها إلى المالك ، أو من يقوم مقامه فلا يتحقق فائدة للفسخ حينئذ و يمكن دفعه بأن فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له على هذا التقدير ، بل يستحق لما سبق بنسبته و يبقى له فيما بعد ذلك أجرة المثل على ما يعمله إلى أن يتسلمه المالك و هو حفظه عنده ، إذ لا يجب عليه حينئذ رده على المالك ، بل تميكنه منه إن كان قد علم بوصوله إلى يده ، و إن لم يعلم وجب إعلامه .
اشكال و دفع
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اينكه گفتيم جعاله بطور مطلق جايز بوده و از طرف