إذا لم يكن الأداء بحضرة الموكل ، و إلا انتفى الضمان ، لأن التفريط حينئذ مستند إليه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
س : اگر در غير وديعه وكيل شاهد نگيرد ضامن است .
مؤلف گويد :
مقصود اين است كه مثلا با مشترى اگر نزاعش شد وى مدعى است كه مبيع را وكالت ااز طرف مالك داده و مشترى منكر آن است در اينجا چون شاهدى ندارد وكيل ضامن مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل ضمان وكيل آن است كه خود تفريط كرده و در وقت تسليم شاهدى تهيه ننمود .
البته حكم مزبور در جائى است كه تسليم مبيع يا اداء دين در حضور موكل نباشد زيرا در صورتى كه وى در وقت اداء حاضر باشد تفريط از وكيل سلب و به موكل استناد داده مىشود در نتيجه خسارت تسليم و اداء دوباره تمام متوجه موكل است نه وكيل .
قوله : و لو لم يشهد على غير الوديعة ضمن : ضمير فاعلى در [ لم يشهد ] و [ ضمن ] به وكيل راجعست .
قوله : لتفريطه : يعنى تفريط وكيل .
قوله : لان التفريط حينئذ مستند اليه : مقصود از [ حينئذ ] حين حضور الموكل بوده و ضمير در [ اليه ] بموكل راجعست .
متن :
و يجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل ، لانتفاء المانع
حينئذ و مغايرة الموجب للقابل يكفي
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦١