شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى از نظر ما در تمام اين صور وكيل مىتواند قبل از گرفتن شاهد حق را به مالكش ندهد و جهت همان است كه گفتيم يعنى براى دفع مكلّف شدن به قسم على الخصوص نسبت به بعضى از مردم كه تحمّل ضرر مالى برايشان بمراتب سهلتر است از خوردن قسم .
قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] جواز امتناع از تسليم تا تهيه شهود مىباشد .
قوله : بين من يكون له على الحق بينّة و غيره : مقصود از [ من موصوله ] موكل است .
قوله : لما ذكرناه : مقصود دفع كلفت خوردن قسم است .
قوله : هذا هو اجود الاقوال : مشار اليه [ هذا ] جواز تأخير بطور مطلق مىباشد .
قوله : بين من يقبل قوله فى الرد و غيره : [ من يقبل قوله ] همچون ودعى و [ غير من يقبل ] نظير مستأجر .
قوله : يدفع ذلك كله : مشار اليه [ ذلك ] اقوال مذكور مىباشد .
متن :
و الوكيل في الوديعة لمال شخص عند آخر لا يجب عليه الإشهاد على المستودع ، بخلاف الوكيل في قضاء الدين ، و تسليم المبيع فليس له ذلك حتى يشهد . و الفرق أن الوديعة مبنية على الإخفاء ، بخلاف غيرها ، و لأن الإشهاد على الودعي لا يفيد ضمانه لقبول قوله في الرد ، بخلاف غيره .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 258
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٨