تلف شود ضامن نيست مگر آنكه تعدّى يا تفريط نموده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى با تعدّى و تفريط عقد منحصل و باطل نشده بلكه همچنان باقى است و عامل در قبال عملى كه انجام داده اگر ربحى عائد شد حصّه مقرر را طلبكار است اگرچه نسبت بماليكه تلف شده و مستند به او است ضامن مىباشد .
قوله : و معهما يبقى العقد : ضمير در [ معهما ] بتعدّى و تفريط راجعست .
و مقصود از [ تعدى ] فعلى است كه منجر به تلف مال گردد و از [ تفريط ] ترك و تقصير نمودن كه باعث تضييع آن شود .
قوله : و يستحق ما شرط له : ضمير فاعلى در [ يستحق ] و ضمير مجرورى در [ له ] به عامل راجع است .
قوله : و ان ضمن المال : ضمير فاعلى در [ ضمن ] به عامل عود مىكند .
متن :
و لو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت الذي فسخ فيه إن لم يكن ظهر ربح ، و إلا فله حصته من الربح . و ربما أشكل الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها ، و تسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها فالعامل قادم على ذلك فلا شيء له سوى ما عين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ل : اگر مالك عقد مضاربه را در اثناء فسخ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 94
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤