تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
قوله : و الا لم يجز : يعنى و ان يدفع المالك و لا يمتنع من الدفع لم يجز البيع للعامل . قوله : حيث لا يكون بالفعل : ضمير در [ لا يكون ] به ربح راجع است . متن : و لو طلب المالك إنضاضه ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم و لو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا أجرة له ، بل الحصة إن ظهر ربح و قيل : له الأجرة أيضا شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر مالك بعد از فسخ و ملاحظه متاع بودن رأس المال از عامل خواست آن را به پول تبديل و كالا را نقد نمايد در اينكه بتواند عامل را بر چنين امرى اجبار و ملزم كند بين فقهاء دو قولست كه رأى پسنديده و نيكو از نظر ما عدم جواز اجبار است .

فرع

در صورتى كه عقد بدون دخالت مالك منفسخ شود اعم از اينكه بواسطه امرى كه مفسد عقد است بوده يا از ناحيه عامل باشد و بهرتقدير عقد منفسخ گردد حكم اين استكه عامل استحقاق اجرت نداشته بلكه در صورت حصول ربح صرفا حصه و در غير اين صورت مستحق چيزى نيست و برخى از فقهاء فرموده‌اند :